جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
Atlas

الجريدة الرسمية تنشر مرسوما جديدا يؤطر الطروتينيت ويعفي مركبات الأمن من جهاز قياس السرعة

جريدة النهضــة

دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، حاملا معه تعديلين أساسيين: إعفاء مركبات القوات العمومية من إلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة من جهة، وإرساء إطار قانوني صارم لاستعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك المعروفة بـ”الطروتينيت”، وكذا الدراجات المزودة بمدوس مساعد (الكهربائية)، من جهة أخرى.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.393 الصادر في 3 أكتوبر 2025، والذي يعدّل مرسوما سابقا يعود لسنة 2010 خاصا بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق فيما يخص المركبات.

وبموجب النص الجديد، أُضيفت مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية إلى لائحة المركبات المعفاة من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وهو مقتضى دخل حيز التطبيق مباشرة بعد النشر، خلافا للمقتضيات المتعلقة بالطروتينيت والدراجة الكهربائية التي لن تطبق إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ النشر.

وحدد المرسوم مركبة التنقل الشخصي بمحرك بكونها دراجة آلية بدون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط دون أي تجهيز لنقل البضائع، تتوفر على مقود للتوجيه ومحرك غير حراري، على ألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومترا في الساعة وألا تقل عن 6 كيلومترات في الساعة.

أما الدراجة بمدوس مساعد فعرفها النص بكونها دراجة بعجلتين على الأقل مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتعدى قوته 250 واط، يتوقف تلقائيا بمجرد توقف السائق عن الدوس، أو يتراجع تدريجيا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.

وفي سياق متصل، منع المرسوم قطر أو ربط أي مقطورة بمركبات الطروتينيت، كما حظر استعمالها لجر أو دفع أي حمولة أو مركبة أخرى، وهو المنع نفسه الذي شمل الدراجات العادية والثلاثية والرباعية العجلات والدراجات الكهربائية.

كما فرض النص التوفر على إنارة أمامية بيضاء غير مبهرة وإنارة خلفية واضحة تعملان ليلا أو في ظروف الرؤية الضعيفة نهارا، إضافة إلى عاكسات ضوء خلفية وجانبية برتقالية اللون، وعاكسات على المداوس ما لم تكن قابلة للانكماش، وجهاز إنذار صوتي يسمع من مسافة 50 مترا على الأقل.

من جهة أخرى، وسّع المرسوم لائحة المركبات الملزمة بالخضوع للمصادقة بشكل منفرد، لتشمل المركبات النفعية ذات المحرك، ومركبات النقل المدرسي، وسيارات الإسعاف ومركبات نقل الأموات الموهوبة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى المركبات المستعملة المستوردة المخصصة للتسجيل ضمن سلسلة البعثات الدبلوماسية أو النظام المؤقت.

كما نص المرسوم على إلزام كل شخص يقتني مركبة مسجلة سلفا في السلسلة العادية بالمغرب بإيداع ملف نقل الملكية لدى مصلحة التسجيل المختصة، من أجل الحصول على شهادة تسجيل جديدة باسمه.

error: Content is protected !!