جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
ocp 18
Atlas

المحكمة الدستورية تقر بدستورية تعديل يمنع الاحتجاج داخل البرلمان

جريدة النهضة

أعلنت المحكمة الدستورية عن دستورية التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على منع رفع اللافتات أو القيام باعتصامات داخل مقر البرلمان.

وجاء في قرار المحكمة، أن توضيح كيفية إبداء الرأي سواء شفوياً أو كتابياً لا يُعد تقييداً لحرية التعبير، بل يندرج في إطار تنظيمها بهدف ضمان حسن سير اجتماعات اللجان والجلسات العامة.

وأبرز القرار أن استخدام اللافتات داخل الجلسات البرلمانية قد يُربك أعمال المجلس، معتبرًا أن المنع لا يتعارض مع فعالية العمل البرلماني، بل يعزز الانضباط المطلوب من النواب في إطار أداء مهامهم التشريعية والرقابية.

كما شددت المحكمة على أن مقر البرلمان هو فضاء مخصص حصرياً لممارسة الوظائف الدستورية في إطار من الانضباط، معتبرة أن تنظيم منع الاعتصامات داخله يحقق التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.

وتضمنت التعديلات المصادق عليها توضيحات في مواد النظام الداخلي، من بينها:

المادة 30: تحصر إبداء الرأي في التعبير الشفوي أو الكتابي دون رفع لافتات أو القيام باعتصامات.

المادة 391: تُلزم النواب بالمشاركة الفعلية في أنشطة المجلس، مع الامتناع عن رفع اللافتات أو الاحتجاج داخل المؤسسة.

المادة 392: تُمكن رئيس الجلسة أو اللجنة من اتخاذ إجراءات تأديبية في حال مخالفة هذه المقتضيات، وفقًا لما تنص عليه المادة 396 من النظام الداخلي.

وختمت المحكمة الدستورية قرارها بالتأكيد على أن هذه التعديلات لا تخالف أحكام الدستور، بل تندرج ضمن تنظيم العمل الداخلي للبرلمان بما يعزز الانضباط ويحفظ السير العادي للمؤسسة التشريعية.