المحكمة الدستورية تسقط عددا من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور
جريدة النهضة
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي كان قيد المناقشة ضمن مسار إصلاح المنظومة القضائية بالمملكة، معتبرة أن تلك المواد تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، أن المواد 17 (الفقرة الأولى)، و84 (فيما يتعلق بالمقطع الأخير من الفقرة الرابعة)، و90، و107، و364، و288، و339 (الفقرة الثانية)، و408، و410 (في الفقرتين الأوليين)، و624 (الفقرة الثانية)، و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، لا تحترم الضوابط الدستورية، وبالتالي تعتبر غير مطابقة للدستور.
كما شمل قرار المحكمة مواد أخرى تم فيها الإحالة على مقتضيات المادة 84، حيث تم التصريح بعدم دستورية الإحالة عليها في عدد من المواد من بينها 97، و101، و103، و105، و123، و127، و173، و196، و204، و229، و323، و334، و352، و355، و357، و361، و386، و500، إلى جانب المواد 115، و138، و185، و201، و312، و439.
واعتبرت المحكمة، في منطوق قرارها، أن هذه المواد تتعارض مع مبدأ سمو الدستور وضرورة احترام الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، كما شددت على أن منح وزير العدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بدعوى “الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطتهم” أو “التشكك المشروع”، كما ورد في بعض المواد، يمس بمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كما قررت نشر القرار في الجريدة الرسمية، حتى يدخل حيّز التنفيذ وتُرتب عليه الآثار القانونية اللازمة.

