جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة
Atlas

الداخلية تأمر بتسليم نسخ المحاضر الانتخابية لممثلي اللوائح وتلوّح بالسجن في حق الممتنعين

جريدة النهضــة

قبل أيام قليلة من الاقتراع التشريعي المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وفي ظل مطالب سياسية بتشديد الرقابة على مرحلة الفرز وتدوين النتائج، وجّهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تلزمهم بضمان حصول ممثلي لوائح الترشيح على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية.

وصدرت الدورية عن المديرية العامة للشؤون الداخلية بتاريخ 18 شتنبر الجاري، وحملت توقيع الوزير عبد الوافي لفتيت. وتتعلق بتسليم نسخ المحاضر إلى ممثلي اللوائح وتمكين المترشحين من الاطلاع عليها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

واستند الوزير في تعليماته إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يمنح ممثلي اللوائح حق مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء بشكل متواصل داخل مكاتب التصويت، مع إمكانية تسجيل ملاحظاتهم في المحاضر. ويتيح لهم النص نفسه حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكذا اللجان الجهوية، والحصول على نسخ من محاضرها. وأكدت الدورية أن هذه النسخ تتمتع بالحجية ذاتها التي تتمتع بها النظائر الأصلية.

وعلى المستوى العملي، طلبت الوزارة من رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء أن يشرعوا، بمجرد الانتهاء من تحرير النظائر الأصلية الثلاثة للمحضر، في إعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي اللوائح الحاضرين. وتنجز العملية بالوسائل المتاحة في كل مكتب أو لجنة، على أن ترقم كل نسخة ويوقعها رئيس المكتب أو اللجنة وأعضاؤه قبل تسليمها.

ولا تقتصر الدورية على التذكير بهذا الحق، بل تحذر كذلك من العقوبات المترتبة على خرقه. فقد أوضحت أن المشرّع جرم صراحة الامتناع عن تسليم النسخ، إذ تنص المادة 57 من القانون التنظيمي على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يرفض تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة كان حاضرا في القاعة وقت إعدادها بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

وبذلك تكون الانتقادات التي عبر عنها بعض الفاعلين السياسيين خلال الحملة بشأن ضمانات تأمين المحاضر قد قوبلت بنص قانوني صريح وبتعليمات تنفيذية مباشرة من الوزارة، تجمع بين إلزام المسؤولين عن المكاتب بالتسليم وتهديدهم بعقوبات حبسية ومالية إن هم امتنعوا.

ولا يتوقف الحق في الاطلاع عند حدود ليلة الاقتراع. فقد ذكرت الدورية بمقتضيات المادة 86، التي تتيح لكل مترشح أو مترشحة الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، تحتسب من تاريخ وضع المحاضر.

أما المترشح الذي يطعن في انتخابه، فيحق له الاطلاع عليها وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ توصله بعريضة الطعن.

error: Content is protected !!